المادة 1
(عدلت بموجب قرار 824 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 2669 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 2371 / 2014 )
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
2- - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع.
3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند «1») by قرار رقم 2371 تاريخ 19/11/2014, article 1, 27/11/2014
مادة 1: يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2 . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعية. والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند «1») by قرار رقم 2669 تاريخ 14/12/2016, article 1, 22/12/2016
خلافاً لاي نص آخر، يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014، بحيث يصبح على الشكل التالي:
1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 20.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (1) by قرار رقم 824 تاريخ 24/05/2019, article 1, 30/05/2019
يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي:
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
والباقي دون تعديل.