The whole text

قرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 824 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 2669 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 2371 / 2014 )

1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.

2- - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع.

3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.

المادة 1 من قرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238907/article/1/