ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نحنا راشيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11825 تاريخ 19/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نحنا راشيا» مركزها: راشيا - حي البيادر - الشارع العام - ملك فادي مهنا - الطابق الأرضي. غايتها: - أهداف الجمعية محض إجتماعية، ولا تتوخى الربح. الموضوع: إنّ الموضوع الأساسي للجمعية هو العمل الإجتماعي على أنواعه، والصحة الوقائية، والأنشطة البيئية، وتنمية النشاط السياحي والتنموي بصورة عامة. كما تعنى الجمعية بالأنشطة التربوية على إختلاف مستوياتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ناصر نجيب ابو لطيف منى ميشال غصن ديالا عارف مهنا فادي فايز مهنا غبريال توفيق المعلولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز مهنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق