إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جان ادوار خوري، تاريخ 20 كانون الأول 2012،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الاول 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26476/2012، تاريخ 18 كانون الثاني 2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الاصناف المسماة {Steel Plastic Trolley} ماركة JONCN، طراز SPT67018C21--SPT67018C22--SPT67018C31، من البند التعريفي 9402.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن اثاث بشكل عربات صغيرة باربع عجلات، مزودة من الطرفين بمقبض من معدن، متضمنة رفوف من لدائن وجارور صغير قليل العرض متصل بالرف العلوي، وهو بهذا الوصف مشابه للانواع المستعملة في المستشفيات والمستوصفات لوضع المستلزمات الطبية.
مادة 2: تبند الاصناف المسماة {Laundry and Waste collecting trolley}، ماركة JONCN، طراز LCT 100561J -- LCT118561J، في البند التعريفي 9403.20.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 30% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن اثاث بشكل عربات باربع عجلات، مزودة من الاعلى بمقابض من معدن لتسهيل دفعها، متضمنة رفين صغيرين بالاضافة الى جارور وكيس كبير للاستعمال المديد من النوع المعد لجمع الغسيل أو النفايات معلق على اطار معدني، وهو بهذا الوصف من الاصناف المستعملة في المستشفيات أو الفنادق أو غيرها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 22 تشرين الأول 2014
رئيس
العميد المتقاعد نزار خليل
عضو
كابي فارس
عضو
أحمد الحلبي