المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي كومبات ارينا الرياضي» -مركزها: االزلقا، قضاء: المتن محافظة: جبل لبنان. -الألعاب المرخص بها: التايكواندو.
قرار Decision No. 217 08/10/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كومبات ارينا الرياضي» المسجل تحت الرقم 3766/د تاريخ 19/12/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/9/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4351 تاريخ 14/7/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي كومبات ارينا الرياضي» -مركزها: االزلقا، قضاء: المتن محافظة: جبل لبنان. -الألعاب المرخص بها: التايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايلي جرجس ايليا - ريشار فكتور حنا - ايلي كابي فريحه - سامي سمير كعدي - برنديت لياس قرطاس - ميشال جورج شبير - ايما جوزف زخور.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي