إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية «كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة بيبلوس» المسجل تحت رقم 561/د تاريخ 18/2/2014،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 6449 تاريخ 14/7/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 23/7/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: جوزف بطرس القصيفي - ألسي شربل الشلفون - منصور جرجس دانيال - مايا مالك أبي غصن - أنطونيو فيليب أبي غصن - بيار رشيد كميد - فادي جوزيف عون، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة بيبلوس». . مركزها: مدينة جبيل - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2014
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي