All legislation

قرار Decision No. 224 15/10/2014

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة بيبلوس»

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية «كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة بيبلوس» المسجل تحت رقم 561/د تاريخ 18/2/2014،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 6449 تاريخ 14/7/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 23/7/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: جوزف بطرس القصيفي - ألسي شربل الشلفون - منصور جرجس دانيال - مايا مالك أبي غصن - أنطونيو فيليب أبي غصن - بيار رشيد كميد - فادي جوزيف عون، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة بيبلوس». . مركزها: مدينة جبيل - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي