المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 857 تاريخ 30/10/2014 In force
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 857 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238917/article/2/