إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 378 تاريخ 22/10/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحلو قاضي محكمة جبيل الشرعية السنية (رقمه المالي 3/168) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي