All legislation

مرسوم Decree No. 875 30/10/2014

نقل وانتداب قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
875
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4270-4271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 875 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 378 تاريخ 22/10/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحلو قاضي محكمة جبيل الشرعية السنية (رقمه المالي 3/168) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي