المادة 1
مادة 1: عين القاضيان الوارد اسماهما ادناه عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي وهما: -جان مارك عويس--المستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز- -تريز علاوي--المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز-
مرسوم Decree No. 848 23/10/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/9/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضيان الوارد اسماهما ادناه عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي وهما: -جان مارك عويس--المستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز- -تريز علاوي--المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي