All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2201 28/10/2014

تأسيس جمعية بإسم:«لاكتيكا» {LACTICA} مركزها: الدورة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2201
Date
28/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4273-4274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2201 تاريخ 28/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لاكتيكا» {LACTICA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15656 تاريخ 19/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لاكتيكا» {LACTICA}. مركزها: الدورة - العقار رقم 688 - القسم رقم 10 - السنتر التجاري - مبنى بنك بيروت - ملك السيد قره بت اوهانيان - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في نشر أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية في المجتمع اللبناني كمصدر أساسي لغذاء الطفل منذ الولادة حتى عمر ستة أشهر متبوعة برضاعة طبيعية مساندة لعامين أو أكثر وذلك من أجل الإكتفاء الذاتي والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي والصحة لدى هذه العائلات. 2 - المساهمة في تأمين الدعم المعنوي والفعلي للامهات من خلال مشاركتهن المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وأهميتها بهدف تشجيعهن وتمكينهن من الرضاعة إذا ما رغبن بذلك. 3 - المساهمة في تنظيم حملات توعية تتعلق بغذاء الطفل والرضاعة الطبيعية بشكل خاص من خلال مجموعات دعم، ندوات، منشورات ومواد إيضاحية، بالإضافة الى الظهور عبر الوسائل الإعلامية. 4 - المساهمة في رفع مستوى التوعية حول الآثار الجانبية للحليب المصنع عند إعماده كمصدر غذائي للرضع. 5 - المساهمة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤازرتها لتطبيق وسن القوانين الهادفة لحماية الأم والطفل من تأثير ترويج منتجات تغذية الرضيع ووسائلها (وأدواتها)، وغيرها من المخالفات، وذلك بتنشيط دور المجتمع المدني بالتبليغ في حال حدوث هذه المخالفات. 6 - المساهمة بالتعاون مع وزارة الصحة على وضع آلية تدارك لإدارة الازمات الإنسانية في حال حدوثها لمنع المستفيدين من تضليل الامهات وحمايتهن من الترويج للحليب المصنع، كذلك السعي الى إدراج هذا البند في قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 المتعلق بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها (وأدواتها). 7 - المساهمة في بناء قدرات موارد بشرية بهدف تأمين الدعم التقني للامهات المرضعات وغيرهم من المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارلا ارنست هوير ليندا زكريا شاكر ساره لويس حنان دارين يوسف فارس ساره سلمان بو ذياب مايا محمد عز الدين رافي قره بيت اوهانيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دارين يوسف فارس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق