All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2215 29/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تجمّع معلّمي اللّغة العربيّة وآدابها في لبنان» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2215
Date
29/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4274-4275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2215 تاريخ 29/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمّع معلّمي اللّغة العربيّة وآدابها في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7211 تاريخ 26/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمّع معلّمي اللّغة العربيّة وآدابها في لبنان» مركزها: الحازمية - شارع ساحة الحازمية - العقار رقم 671 - القسم رقم 36 - بناية سنتر ملاط - الطابق الأول - ملك ايلي جوزيف فغالي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - البحث في الشؤون الأكاديمية المرتبطة بتعليم مادة اللّغة العربيّة وآدابها. 2 - البحث في جميع المسائل المرتبطة بتطوير اللّغة العربيّة وتقديم الآراء المناسبة حول نواحي تفعيلها. 3 - تنظيم ورش عمل تربويّة وتعليميّة لتطوير أطر تعليم المادة أو استخدامها. 4 - تقديم إقتراحات وملاحظات تربويّة وتعليميّة تتعلق بمناهج اللّغة العربيّة. 5 - المشاركة في النّدوات والمؤتمرات واللّقاءات داخل لبنان وخارجه لتبادل الآراء حول كيفيّة تطوير اللّغة العربيّة وتكييفها مع متطلّبات العصر. 6 - توفير الإطار المناسب لمعلمي اللّغة العربية وآدابها في لبنان لتبادل الآراء المرتبطة بتطوير اللّغة وأساليب تعليمها. 7 - إصدار المنشورات التربويّة والتّعليميّة بشكل دوري بإسم التجمّع. 8 - التّواصل مع وزارة التّربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بجميع الشؤون والمسائل المرتبطة بتعليم مادّة اللّغة العربيّة وآدابها وتطوير المنهاج التعليمي. 9 - تشجيع المعلّمين على تطوير قدراتهم الذّاتيّة في مجالات التّعليم والأبحاث اللّغوية والأدبيّة والتّربويّة. 10 - تشجيع النشء الجديد على قراءة المؤلّفات العربيّة والإقبال على إكتشاف الجماليات الموجودة فيها. 11 - تشجيع الأدباء والكتّاب والشعراء على التّأليف والإبداع باللّغة العربيّة. 12 - حثّ الأدباء على التوجّه الى الأجيال الشابّة وبخاصّة الأطفال والمراهقين. 13 - دعم الأدباء من النّواحي الماديّة والمعنويّة لتمكينهم من إصدار مؤلفاتهم ونشرها في المكتبات. 14 - تفعيل حلقات التّواصل بين الأدباء وجيل الشباب في المدارس والجامعات. 15 - التّواصل مع المؤسسات الإعلاميّة للبحث في تراجع إستخدام اللّغة العربيّة وتأثير هذا التراجع على المتلقّي. 16 - تأليف لجان تعنى بتنفيذ أهداف التجمّع كلجنة الرّواية اللّبنانيّة والعربيّة، ولجنة المؤلّفات الأدبيّة ولجنة المناهج، ولجنة التّواصل وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي الخوري إبراهيم ضاهر باتريك انطوان رزق الله رزق الله الياس قسطنطين روبير جورج نسطه سمير جرجس ايليا كارول منير نعمه ليليان نبيه كرم مهى فؤاد جرجور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باتريك انطوان رزق الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق