المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمّع معلّمي اللّغة العربيّة وآدابها في لبنان» مركزها: الحازمية - شارع ساحة الحازمية - العقار رقم 671 - القسم رقم 36 - بناية سنتر ملاط - الطابق الأول - ملك ايلي جوزيف فغالي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - البحث في الشؤون الأكاديمية المرتبطة بتعليم مادة اللّغة العربيّة وآدابها. 2 - البحث في جميع المسائل المرتبطة بتطوير اللّغة العربيّة وتقديم الآراء المناسبة حول نواحي تفعيلها. 3 - تنظيم ورش عمل تربويّة وتعليميّة لتطوير أطر تعليم المادة أو استخدامها. 4 - تقديم إقتراحات وملاحظات تربويّة وتعليميّة تتعلق بمناهج اللّغة العربيّة. 5 - المشاركة في النّدوات والمؤتمرات واللّقاءات داخل لبنان وخارجه لتبادل الآراء حول كيفيّة تطوير اللّغة العربيّة وتكييفها مع متطلّبات العصر. 6 - توفير الإطار المناسب لمعلمي اللّغة العربية وآدابها في لبنان لتبادل الآراء المرتبطة بتطوير اللّغة وأساليب تعليمها. 7 - إصدار المنشورات التربويّة والتّعليميّة بشكل دوري بإسم التجمّع. 8 - التّواصل مع وزارة التّربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بجميع الشؤون والمسائل المرتبطة بتعليم مادّة اللّغة العربيّة وآدابها وتطوير المنهاج التعليمي. 9 - تشجيع المعلّمين على تطوير قدراتهم الذّاتيّة في مجالات التّعليم والأبحاث اللّغوية والأدبيّة والتّربويّة. 10 - تشجيع النشء الجديد على قراءة المؤلّفات العربيّة والإقبال على إكتشاف الجماليات الموجودة فيها. 11 - تشجيع الأدباء والكتّاب والشعراء على التّأليف والإبداع باللّغة العربيّة. 12 - حثّ الأدباء على التوجّه الى الأجيال الشابّة وبخاصّة الأطفال والمراهقين. 13 - دعم الأدباء من النّواحي الماديّة والمعنويّة لتمكينهم من إصدار مؤلفاتهم ونشرها في المكتبات. 14 - تفعيل حلقات التّواصل بين الأدباء وجيل الشباب في المدارس والجامعات. 15 - التّواصل مع المؤسسات الإعلاميّة للبحث في تراجع إستخدام اللّغة العربيّة وتأثير هذا التراجع على المتلقّي. 16 - تأليف لجان تعنى بتنفيذ أهداف التجمّع كلجنة الرّواية اللّبنانيّة والعربيّة، ولجنة المؤلّفات الأدبيّة ولجنة المناهج، ولجنة التّواصل وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي الخوري إبراهيم ضاهر باتريك انطوان رزق الله رزق الله الياس قسطنطين روبير جورج نسطه سمير جرجس ايليا كارول منير نعمه ليليان نبيه كرم مهى فؤاد جرجور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باتريك انطوان رزق الله.