المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الدكتورة وداد هاشم» مركزها: بيروت - فردان - شارع حسين العويني - العقار رقم 321 - القسم رقم 3794 - بناية شارلوت - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تشجيع التفوق الدراسي والتحصيل العلمي والقيام بكل ما من شأنه خدمة هذا الهدف. 2 - تقديم منح مدرسية وجامعية. 3 - إقامة الأنشطة والمشاريع والأبحاث الثقافية والعلمية والمهنية والإجتماعية والعمل على إنشاء مراكز لذلك. 4 - إطلاق جوائز الدكتورة وداد هاشم للتفوق العلمي المدرسي والجامعي. 5 - المساعدة والرعاية الصحية والمساهمة في معالجة الآفات الإجتماعية. 6 - الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث السير وتقديم المساعدات والإرشادات لحماية الإنسان من مثل هذه الحوادث. 7 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وإعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع أصحاب الإختصاص والخبراء المحليين والأجانب للحد من حوادث السير وتحقيق أهداف الجمعية بالمطلق. 8 - تعمل الجمعية من أجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها اما مباشرة أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع إجتماعية جديدة. وبوجه عام، القيام بجميع الأعمال الآيلة لتحقيق موضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سهيل سهيل عكر حسن خليل هاشم عيسى محمد عيسى كريستيان ايلونييز ميشال جونكير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عيسى محمد عيسى.