إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جماعة يسوع المتروك»
{Communauté De Jesus Abandonne} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8115 تاريخ 12/5/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جماعة يسوع المتروك» {Communauté De Jesus Abandonne} مركزها: البقاع - دير الأحمر - شارع كرم الزيتون - ملك مطرانية بعلبك - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - المساهمة في انماء حياة الصلاة والتأمل. 2 - المساهمة في انماء العمل الاجتماعي. 3 - المساهمة في نشر الثقافة اللاهوتية والروحية والراعوية والانسانية والعلمية. 4 - المساهمة في نشر حوار الحضارات وحوار الديانات والحوار المسكوني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران سيمون طانيوس عطالله تركمان عقل جمعه ابتسام عواد عواد امال شفيق حبشي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأخت تركمان عقل جمعه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق