All legislation

قرار Decision No. 140 28/10/2014

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عبد المنعم محمد مرعي الحاج علي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
28/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4276-4277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 28/10/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «عبد المنعم محمد مرعي الحاج علي»، بتاريخ 18 ايلول 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 18766/2014 تاريخ 3 تشرين الاول 2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عبد المنعم محمد مرعي الحاج علي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 2014 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي