إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة ديما هيلث - كير ش.م.ل.، تاريخ 2 حزيران 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 11824/2014، تاريخ 11 آب 2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند المحضرات المستعملة في التصوير الطبي المسماة OPTIMARK وOPTIRAY في البند التعريفي 3006.30 وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق والمقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. ان الصنف المسمى OPTIMARK عبارة عن منتج طبي محضّر ومعاير، يستخدم بطريقة الحقن لتحسين الرؤية أثناء تصوير الأعضاء الداخلية بتقنية الرنين المغناطيسي، وهو بهذا الوصف يعتبر من كواشف التشخيص الطبي. أما الصنف المسمى OPTIRAY فعبارة عن منتج طبي محضّر ومعاير، يستخدم بطريقة الحقن، لتحسين الرؤية أثناء تصوير الأعضاء الداخلية بالأشعة السينية، وهو بهذا الوصف يعتبر من المحضرات المعتمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 31 تشرين الأول 2014
رئيس
العميد المتقاعد نزار خليل
عضو
كابي فارس
عضو
أحمد الحلبي