All legislation

قرار Decision No. 143 31/10/2014

تبنيد رقم 827 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
31/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 31/10/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ديما هيلث - كير ش.م.ل.، تاريخ 2 حزيران 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 11824/2014، تاريخ 11 آب 2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المحضرات المستعملة في التصوير الطبي المسماة OPTIMARK وOPTIRAY في البند التعريفي 3006.30 وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق والمقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. ان الصنف المسمى OPTIMARK عبارة عن منتج طبي محضّر ومعاير، يستخدم بطريقة الحقن لتحسين الرؤية أثناء تصوير الأعضاء الداخلية بتقنية الرنين المغناطيسي، وهو بهذا الوصف يعتبر من كواشف التشخيص الطبي. أما الصنف المسمى OPTIRAY فعبارة عن منتج طبي محضّر ومعاير، يستخدم بطريقة الحقن، لتحسين الرؤية أثناء تصوير الأعضاء الداخلية بالأشعة السينية، وهو بهذا الوصف يعتبر من المحضرات المعتمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 31 تشرين الأول 2014 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي