المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 155/1/2013 تاريخ 2/8/2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة «اتحاد التزلج على الالواح».
قرار Decision No. 216 08/10/2014
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 155/1/2013 تاريخ 2/8/2013 (تشكيل لجنة لإدارة «إتحاد التزلج على الأمواج»)
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 155/1/2013 تاريخ 2/8/2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة «اتحاد التزلج على الالواح».
مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
8 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي