All legislation

قرار Decision No. 216 08/10/2014

إلغاء القرار رقم 155/1/2013 (تشكيل لجنة لإدارة «إتحاد التزلج على الأمواج»)

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
08/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 08/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 155/1/2013 تاريخ 2/8/2013 (تشكيل لجنة لإدارة «إتحاد التزلج على الأمواج»)

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 155/1/2013 تاريخ 2/8/2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة «اتحاد التزلج على الالواح».

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

8 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي