المادة 1
مادة 1: يُرخص بإضافة لعبة «الميني فوتبول» الى قائمة الالعاب التي تمارسها جمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 225 20/10/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 واضافاته لاسيما القرار رقم 148/1/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على القرار رقم 205/د تاريخ 13/3/1996، المعدل بموجب القرار رقم 231/1/2012 تاريخ 16/10/2012 (ترخيص نادي الشباب الرياضي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2955/د تاريخ 2/10/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 10/10/2014
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي
مادة 1: يُرخص بإضافة لعبة «الميني فوتبول» الى قائمة الالعاب التي تمارسها جمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تلغى لعبتي: «كرة قدم الصالات» و«البلياردو» من ترخيص الجمعية لعدم انضمامها للاتحادات المعنية ضمن المهلة القانونية المحددة.
مادة 3: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: المينى فوتبول وكرة السرعة.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استناداً الى المادة الثانية والعشرون من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص، وفي حال عدم الانضمام او الالتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
مادة 5: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي