All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11889 27/10/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11889
Date
27/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4319-4320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11889 تاريخ 27/10/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسس

ات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: 1 - تخضع مساهمة أو مشاركة اي مصرف لبناني، بشكل مباشر أو غير مباشر، في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف - مؤسسة مالية - مؤسسة وساطة مالية - هيئة استثمار جماعية - شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. 2 - لغايات تطبيق أحكام هذا القرار: أ - تعتبر مساهمات أو مشاركات غير مباشرة المساهمات أو المشاركات التي تقوم بها الشركات أو صناديق الاستثمار التي يملك المصرف اللبناني المعني اسهماً أو حصصاً في رأسمالها. ب - تعتبر مساهمات ومشاركات مباشرة أو غير مباشرة الاكتتابات أو التوظيفات المباشرة أو غير المباشرة في الادوات الرأسمالية المقبولة ضمن فئات الأموال الخاصة بمفهوم القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 والمصدرة من القطاع المالي الاجنبي، بما فيها القروض وسندات الدين المرؤوسة والمقدمات النقدية والاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية. 3 - تستثنى من الموافقة المذكورة مساهمات أو مشاركات المصرف اللبناني غير المباشرة التي تتم عبر المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي يكون مصرف لبنان قد وافق على تملكه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اسهماً أو حصصاً في رأسمالها وذلك في احدى الحالتين التاليتين: أ - اذا كان المصرف اللبناني يملك 20% وما فوق من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة في القطاع المالي الاجنبي بنسبة تقل عن 20% من اموالها الخاصة. ب - اذا كان المصرف اللبناني يملك اقل من 20% من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة مهما كانت نسبة هذه المساهمة أو المشاركة.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 27 تشرين الأول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه