المادة 1
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
قرار وسيط Interim decision No. 11890 27/10/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 27 تشرين الأول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه