All legislation

مرسوم Decree No. 883 30/10/2014

بيع فضلة عقار الدولة رقم 5747 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة إهدن العقارية، قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
883
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4357-4358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 883 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 10765 تاريخ 29/10/2013، اسقاط قسم من قناة ري من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة اهدن العقارية، قضاء زغرتا،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 23/5/2014، من السيدة يمنى المكاري، مالكة العقار الملاصق رقم 5433 الملاصق لعقار الدولة رقم 5747 من منطقة اهدن العقارية

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 177 بتاريخ 16/8/2014،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة يمنى انطوان المكاري مالكة العقار الملاصق رقم 5433/اهدن، فضلة عقار الدولة رقم 5747 من منطقة اهدن العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتها /10/م.م، بسعر /150.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /1.500.000/ ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي