All legislation

مرسوم Decree No. 868 30/10/2014

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
868
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 868 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 وتعديلاته

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زوق مصبح - زوق مكايل)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 وتعديلاته (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس بلدية زوق مكايل رقم 179 تاريخ 31/12/2009،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 22 تاريخ 4/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 وتعديلاته المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 وتعديلاته يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 وتعديلاته والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي