All legislation

مرسوم Decree No. 877 30/10/2014

تصديق تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) من الوتد 0P الى الوتد 108 P والقسم ب من الوتد 1 PA الى الوتد 25 PA وإلغاء تخطيط طريق النبطية فرون (القسم الاول) المصدق بالمرسوم 7663 تاريخ 30/6/1967 من الوتد 0P الى الوتد 125 P (محافظة النبطية - قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
877
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4368-4369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 877 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم

رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة إلغاء تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) المصدق بالمرسوم 7663 تاريخ 30/6/1967 من الوتد 0P الى الوتد 125P لأسباب فنية وإقتصادية،

بناء على موافقة مجلس بلدية النبطية التحتا بالقرار رقم 121 تاريخ 21/8/2013،

بناء على موافقة مجلس بلدية زبدين بالقرار رقم 22 تاريخ 4/7/2013،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) من الوتد 0P كلم 0+000 الى الوتد 108P كلم 2+157.64 والقسم ب من الوتد 1PA كلم 0+000 الى الوتد 25PA كلم 0+480 (محافظة النبطية - قضاء النبطية) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ألغى تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) المصدق بموجب المرسوم 7663 رقم تاريخ 30/6/1967 من الوتد 0P الى الوتد 125P، الموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات المقررة بموجبه.

المادة 4

مادة 4: يعتبر تخطيط الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً رئيسياً والقسم ب طريقاً محلياً.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي