إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة إلغاء تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) المصدق بالمرسوم 7663 تاريخ 30/6/1967 من الوتد 0P الى الوتد 125P لأسباب فنية وإقتصادية،
بناء على موافقة مجلس بلدية النبطية التحتا بالقرار رقم 121 تاريخ 21/8/2013،
بناء على موافقة مجلس بلدية زبدين بالقرار رقم 22 تاريخ 4/7/2013،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) من الوتد 0P كلم 0+000 الى الوتد 108P كلم 2+157.64 والقسم ب من الوتد 1PA كلم 0+000 الى الوتد 25PA كلم 0+480 (محافظة النبطية - قضاء النبطية) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ألغى تخطيط طريق النبطية - فرون (القسم الاول) المصدق بموجب المرسوم 7663 رقم تاريخ 30/6/1967 من الوتد 0P الى الوتد 125P، الموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات المقررة بموجبه.
مادة 4: يعتبر تخطيط الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً رئيسياً والقسم ب طريقاً محلياً.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي