The whole text

قانون نافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: أولاً: يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) لتغطية احتياجات الوزارات خلال العام 2014 يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 وإلى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وفقاً للتنسيب التالي: - الجزء 1 - الجزء الأول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300.000.000.000 ل.ل. - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات 40.000.000.000 ل.ل. ----------------------------- المجموع العام 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) ثانياً: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2014 . ثالثاً: يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند أولاً أعلاه بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2014 الاستثنائية وفقاً لما يلي: قسم الواردات: - الجزء - 2 الواردات الاستثنائية - الباب 5 - القروض - الفصل 56 - القروض الداخلية - البند 561 - سندات خزينة داخلية - الفقرة 56101 - القروض الداخلية 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) رابعاً: يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار يصدر عن رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناءً على طلب الإدارة المختصة. خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

المادة 1 من قانون نافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238961/article/1/