All legislation

مرسوم Decree No. 884 30/10/2014

تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
884
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4393-4394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 884 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 122/1 تاريخ 9/4/1992 المتضمن الترخيص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء العقارية (شركة محدودة المسؤولية ش.م.م - سجل تجاري في زحلة رقم 1648 تاريخ 5/12/1991)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 685/1 تاريخ 30/5/1996 المتضمن الترخيص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء العقارية - قضاء زحلة.

بناء على الطلب المقدم من شركة المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة (سجل تجاري في البقاع رقم 1648 تقيدت بتاريخ 1/4/1996 بالتحويل في سجل التجارة المخصوص تحت رقم 1648 س ت وفقاً للمادتين 26 و49 من قانون التجارة، إذ تحولت من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 1133/3/2014 تاريخ 15/1/2014،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 88/م.ه تاريخ 22/2/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي ش.م.ل. بتعديل إنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء (بناء) العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /100/ سرير.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي