The whole text

مرسوم رقم 940 تاريخ 06/11/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2012 - 2013 تحديد قيمتها كما يلي: -ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين. -سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة. -اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 - ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 - ان يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده. 4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. 6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها. 7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو إشراك للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا تدخل في إحتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 940 تاريخ 06/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238971/article/2/