المادة 1
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 1619 من منطقة عاليه العقارية، بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150 م/ في العقار المذكور من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 878 30/10/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 167/ت/2011 تاريخ 22/10/2011 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /1619/ من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه،
بناء على الاستدعاء رقم 5038/2013 تاريخ 3/10/2013 المقدم من السيدين عثمان بن احمد بن عثمان عامودي واحمد بن عثمان بن آل ابو بكر العامودي المتضمن طلبهما الترخيص لهما بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1619 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 5038/2013 تاريخ 10/7/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.
يرسم ما يأتي
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 1619 من منطقة عاليه العقارية، بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150 م/ في العقار المذكور من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية أو الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
مادة 5: على المرخص لهما تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية الهيدروجيولوجية.
مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي