المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6237 تاريخ 1/9/2001 المتعلق بالترخيص لجمعية تنمية الخبرات الصناعية والتكنولوجية مالكة العقارات رقم 1265 - 1269 و1270 من منطقة القرية العقارية وذلك بناء لطلبها.
مرسوم Decree No. 881 30/10/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العامة)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 6237 تاريخ 1/9/2001 المتعلق بالترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة القرية العقارية - قضاء صيدا،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/7/2013 من جمعية تنمية الخبرات الصناعية والتكنولوجية مالكة العقارات رقم 1265 - 1269 و1270 من منطقة القرية العقارية والمتضمن طلبها الغاء المرسوم رقم 6237 تاريخ 1/9/2001 المتعلق باشغال املاك عمومية نهرية للمرور للعقارات المذكورة اعلاه،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3181/2013 تاريخ 6/9/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6237 تاريخ 1/9/2001 المتعلق بالترخيص لجمعية تنمية الخبرات الصناعية والتكنولوجية مالكة العقارات رقم 1265 - 1269 و1270 من منطقة القرية العقارية وذلك بناء لطلبها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي