All legislation

تعميم Circular No. 29 08/11/2014

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كل ما يتعلق بوضع دراسات جديدة عن القطاع العام

Type
تعميم · Circular
Number
29
Date
08/11/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 29 تاريخ 08/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على التعميمين الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 34/2002 تاريخ 18/12/2002 ورقم 8/2003 تاريخ 15/3/2003 المتعلقين بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كل ما يتعلق بوضع دراسات جديدة عن القطاع العام، وحيث أن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قد قام بتجميع كافة الدراسات المتعلقة بالقطاع العام، وبما أنه قد تم جمع هذه الدراسات في فهرس وقاعدة بيانات ممكننة ويتم العمل على تيويمها بشكل مستمر، وبما أن بعض الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات قد تكون بحاجة لبعض الدراسات خلال فترة زمنية محددة لإرتباطها بتنفيذ بعض المشاريع مع جهات خارجية أو ولأية أسباب إضطرارية أخرى، وبما أن التعميم رقم 8/2003 قد طلب الى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، إيداع الجهة المعنية بالدراسة رأيه، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه أياها، وفي حال عدم إبداء المكتب رأيه خلال هذه المهلة يعود للإدارة المعنية السير بالمشروع وفقاً للأصول، لذلك، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 16/10/2014، فإننا نؤكد على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة، وقبل تكليف أي جهة بوضع تقارير أو دراسات، تتعلق بالقطاع العام، بكافة أشكالها ومجالاتها، ضرورة إعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتفاصيل الدراسة المنوي إجراؤها، والتنسيق معه لمعرفة ما إذا كانت هذه الدراسة أو ما يشابهها قد أعدت سابقاً تلافياً للتكرار الهدر.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام