All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2233 30/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة الكرامة لنزع الالغام» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2233
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4443-4444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2233 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة الكرامة لنزع الالغام» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 6877 تاريخ 17/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الكرامة لنزع الالغام» مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية - العقار رقم 5909 - القسم 20 - ملك حيدر خضر فروخ - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - إزالة الالغام الارضية والذخائر المتفجرة لأغراض انسانية. 2 - التوعية من مخاطر الالغام. 3 - مساعدة الضحايا في أعمال مكافحة الالغام. 4 - طلب الحصول على شهادة اعتماد من المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام في ما خص النشاطات المتعلقة بمكافحة الالغام (إزالة، توعية مساعدة ضحايا،...) 5 - اخذ موافقة مسبقة من المركز المذكور اعلاه قبل القيام بتنفيذ أي نشاط يتعلق بالعمليات الانسانية لنزع الالغام (إزالة، توعية مساعدة ضحايا،...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حيدر خضر فروخ فادي محمد سلامي محمد حسين حمود محمود احمد شحرور احمد خضر فروخ هدى احمد شحرور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى احمد شحرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق