All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2259 07/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعيّة اللبنانيّة للإرتقاء بالمهارات وتعزيز القدرات» {Association for Development and Empowerment in Lebanon - ADEL} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2259
Date
07/11/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2259 تاريخ 07/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعيّة اللبنانيّة للإرتقاء بالمهارات وتعزيز القدرات»

{Association for Development and Empowerment in Lebanon - ADEL}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14850 تاريخ 18/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعيّة اللبنانيّة للإرتقاء بالمهارات وتعزيز القدرات» {Association for Development and Empowerment in Lebanon - ADEL} مركزها: بيروت - ساقية الجنزير - شارع عبدالله المشنوق - العقار رقم 2944 - القسم رقم 8 بناية البابا - ملك سعد عبد العزيز الزين - الطابق الثالث. غايتها: - الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هي توفير الدعم والمساندة اللازمين للإرتقاء بالمهارات وتعزيز القدرات في مختلف المجالات التربوية والثقافية والمهنية والعملية والإجتماعية والإقتصادية، وتعتمد الجمعية في إطار عملها منهجية متعددة الإختصاصات والتوجهات مبنية على المهنية والنزاهة والإتقان والتفوق والتخصص في العمل وتصب في صلب عملها وموضوعها. وللجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: -توفير الدعم والموارد اللازمة للأطفال والشباب لاستكمال مسارهم الدراسي والأكاديمي والمهني. -تعزيز القدرات والمهارات والتخصص والإتقان في مختلف الميادين والمجالات المهنية. -تنظيم ورشات العمل التدريبية. -نشر المعلومات وتوفير المصادر والموارد الإرشادية والتعليمية للشباب وتحصين انخراطهم في مجال العمل. -إطلاق النشاطات والمشاريع ذات الطابع التنموي والإرشادي والتعليمي. -التشبيك والتعاون بين الأفراد والجماعات والهيئات المعنية، محلياً وإقليمياً ودولياً لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها العمل على إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايله كمال جعجع ملاك عبد العزيز الزين سعد عبد العزيز الزين هلا عبد الأمير صادق كريم ميشيل انطون سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد عبد العزيز الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق