All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2263 08/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مدنيون لطرابلس» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2263
Date
08/11/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2263 تاريخ 08/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مدنيون لطرابلس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10766 تاريخ 26/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مدنيون لطرابلس» مركزها: طرابلس - شارع الكوندور - ملك المصري - الطابق الثامن. غايتها: 1 - القيام بكافة الأعمال والنشاطات وتأمين كافة أنواع المساعدات من تربوية وصحية وإجتماعية ضمن إطار العمل المدني لما في مصلحة مدينة طرابلس وضواحيها خاصة ولبنان عموماً. 2 - العمل على اقتراح وتبني وتنفيذ كل نشاط يخدم العمل المدني، السياسي، الإجتماعي، التربوي والإقتصادي لتنمية طرابلس وضواحيها بالإضافة لتأمين المشاريع الإنتاجية للشباب على كافة الأصعدة. 3 - التواصل مع جميع مكونات المجتمع المدني الموجودة والفاعلة من أجل تشكيل قوة ضاغطة لتحسين وضع طرابلس على جميع الأصعدة لتفعيل دورها وتحصين حقوقها. 4 - التواصل مع الهيئات التمثيلية والرسمية والسياسية كافة والحوار معها لإيجاد الحلول وتنفيذها لتطوير وتنمية مدينة طرابلس. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات وعقد اللقاءات كافة ضمن الأطر التي يسمح بها القانون اللبناني. 6 - القيام بكافة النشاطات والأعمال الرامية لتعزيز الوعي ونشر الثقافة والعلم في المجتمع. 7 - العمل والسعي على إقامة توأمة مع كافة الجمعيات التي تعنى بالعمل المدني داخلياً وخارجياً. 8 - التواصل مع كافة الوسائل الإعلامية العامة والمحلية لإبراز حاجات طرابلس وتسليط الضوء عليها والعمل على تأمينها كما وإصدار مجلة خاصة تتناول شتى الميادين الحياتية عند اللزوم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد خالد الصباغ رائد عطيه الخطيب لينا مصطفى خالد رانية خالد الشافعي هيثم عاصم شلق غسان بهيج عطيه هلا احمد نزيه المصري هادي عبد المجيد غمراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد عطيه الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق