المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مدنيون لطرابلس» مركزها: طرابلس - شارع الكوندور - ملك المصري - الطابق الثامن. غايتها: 1 - القيام بكافة الأعمال والنشاطات وتأمين كافة أنواع المساعدات من تربوية وصحية وإجتماعية ضمن إطار العمل المدني لما في مصلحة مدينة طرابلس وضواحيها خاصة ولبنان عموماً. 2 - العمل على اقتراح وتبني وتنفيذ كل نشاط يخدم العمل المدني، السياسي، الإجتماعي، التربوي والإقتصادي لتنمية طرابلس وضواحيها بالإضافة لتأمين المشاريع الإنتاجية للشباب على كافة الأصعدة. 3 - التواصل مع جميع مكونات المجتمع المدني الموجودة والفاعلة من أجل تشكيل قوة ضاغطة لتحسين وضع طرابلس على جميع الأصعدة لتفعيل دورها وتحصين حقوقها. 4 - التواصل مع الهيئات التمثيلية والرسمية والسياسية كافة والحوار معها لإيجاد الحلول وتنفيذها لتطوير وتنمية مدينة طرابلس. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات وعقد اللقاءات كافة ضمن الأطر التي يسمح بها القانون اللبناني. 6 - القيام بكافة النشاطات والأعمال الرامية لتعزيز الوعي ونشر الثقافة والعلم في المجتمع. 7 - العمل والسعي على إقامة توأمة مع كافة الجمعيات التي تعنى بالعمل المدني داخلياً وخارجياً. 8 - التواصل مع كافة الوسائل الإعلامية العامة والمحلية لإبراز حاجات طرابلس وتسليط الضوء عليها والعمل على تأمينها كما وإصدار مجلة خاصة تتناول شتى الميادين الحياتية عند اللزوم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد خالد الصباغ رائد عطيه الخطيب لينا مصطفى خالد رانية خالد الشافعي هيثم عاصم شلق غسان بهيج عطيه هلا احمد نزيه المصري هادي عبد المجيد غمراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد عطيه الخطيب.