All legislation

قرار Decision No. 2910 30/10/2014

تقديم إستشارات قانونية وإدارية لمؤسسات القطاع العام

Type
قرار · Decision
Number
2910
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4452-4453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 2910 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 6590 تاريخ 13/10/2011 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته، (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 يتعلق بنظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية،

بناء على القرار رقم 345 تاريخ 16/3/1998، النظام الخاص لمركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ولاسيما المادة الرابعة عشر منه،

بناء على التعميم رقم 16 تاريخ 30/4/2012، لا سيما الفقرة 4 من البند ثانياً منه،

بناء على اقتراح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لدى عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لجنة الاستشارات القانونية والإدارية، يعيّن أعضاؤها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد، ويسمى من بينهم رئيساً، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 2

تتولى اللجنة تقديم استشارات اختيارية غير ملزمة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

المادة 3

يوجه طلب الاستشارة مباشرة إلى أمانة سر عمادة الكلية، التي تحيله الى اللجنة فور وروده.

المادة 4

تعد اللجنة الاستشارة المطلوبة وترفعها الى عميد الكلية الذي يبلغها الى طالب الاستشارة.

المادة 5

تنحصر مهمة اللجنة ببيان الموقف القانوني السليم من مسائل قانونية مثارة، ولا يمكن تكليفها بدراسة ملفات أو إعداد مشاريع عقود أو قرارات.

المادة 6

إذا رأت اللجنة أنها بحاجة الى معلومات إضافية، فلها أن تتصل مباشرة بالإدارة المعنية أو بالموظف الذي تكون الإدارة قد عينته في طلب بيان الرأي.

المادة 7

إن هذه الاستشارات هي مجانية مقررة لخدمة الصالح العام.

المادة 8

تنشر الآراء في مواقع الأنترنت العائدة للكلية، وفي المجلة الصادرة عن الكلية.

المادة 9

تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بمذكرة عن عميد الكلية.

المادة 10

يمكن بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد احتساب 25 ساعة من النصاب التدريسي كحد أقصى، لكل عضو من أعضاء اللجنة.

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2014 رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين