All legislation

قرار Decision No. 201 11/02/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة المحطة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4453-4454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة المحطة الزراعية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4682/4 تاريخ 5/7/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 171/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة تاريخ 19/7/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثالث والعشرين بتاريخ 13/8/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة المحطة الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - قضاء صيدا - حي الدكرمان - شارع رياض الصلح - عقار رقم 74 . عنوان المحل: صيدا - قضاء صيدا - حي الدكرمان - شارع رياض الصلح - عقار رقم 74 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود