All legislation

قرار Decision No. 137 15/10/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في العريضة - عكار م.م محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في العريضة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العريضة. مركزها: العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والأدوات والمعدات والأساليب المتطورة اللازمة في الزراعات العلفية. 2 - إقامة دورات تدريبية للمزارعين. 3 - تسويق المحاصيل من خلال الوسائل اللازمة لذلك. 4 - شراء البذور المؤصلة الخاصة بزراعة الأعلاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد