إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في العريضة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العريضة. مركزها: العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والأدوات والمعدات والأساليب المتطورة اللازمة في الزراعات العلفية. 2 - إقامة دورات تدريبية للمزارعين. 3 - تسويق المحاصيل من خلال الوسائل اللازمة لذلك. 4 - شراء البذور المؤصلة الخاصة بزراعة الأعلاف.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد