The whole text

قرار رقم 150 تاريخ 29/10/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للبيوت المحميَّة في الشمال م.م.» مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: عكار والمنية الضنية. مركزها: قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /15.750.000/ ل.ل. خمسة عشر مليونًا وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين وتخفيض كلفة انتاج الزراعات المحمية. 2 - تقديم الخبرات الفنية المحلية والدولية لتطوير المزارعين في مجال الزراعة المحمية. 3 - تأمين مستلزمات الزراعة المحمية.

المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 29/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238990/article/1/