إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 (رقم المحضر 10) تاريخ 16/5/2014
بناء على القرار رقم 432/1 تاريخ 9/7/2014 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 169/1 تاريخ 11/3/2014 المتعلقة باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموجب القرار رقم 432/1 تاريخ 9/7/2014 وفقاً لما يلي:
-النوع: تذكاري مناسبة الاصدار: بطلب لبنان يوسف بك كرم الفئة ل.ل.: 1750 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 10/11/2014
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 31 تشرين الاول 2014
وزير الاتصالات
بطرس حرب