All legislation

قرار Decision No. 691 31/10/2014

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
691
Date
31/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 691 تاريخ 31/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 (رقم المحضر 10) تاريخ 16/5/2014

بناء على القرار رقم 432/1 تاريخ 9/7/2014 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 169/1 تاريخ 11/3/2014 المتعلقة باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموجب القرار رقم 432/1 تاريخ 9/7/2014 وفقاً لما يلي:

-النوع: تذكاري مناسبة الاصدار: بطلب لبنان يوسف بك كرم الفئة ل.ل.: 1750 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 10/11/2014

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 31 تشرين الاول 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب