All legislation

قرار Decision No. 972 01/11/2014

نقل كامل ملكية مطبوعة «طبيب العائلة» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
972
Date
01/11/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 972 تاريخ 01/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1198 تاريخ 8/10/1966 المعدل بالقرار رقم 469 تاريخ 21/6/1968 (ابدال اسم مطبوعة «النشاط» ليصبح «طبيب العائلة»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ابراهيم قيس والمسجل تحت عدد 17663 تاريخ 14/9/1967 والذي بموجبه تنازل كل من السيد يوسف خليل حتي والسيد يوسف محمد ميناتو عن ملكية مطبوعة «النشاط» لمصلحة السيد ابراهيم محمد ميناتو.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ انيس أيوب والمسجل تحت عدد 2317 تاريخ 16/6/1983 والذي بموجبه تنازل السيد ابراهيم محمد ميناتو عن ملكية مطبوعة «طبيب العائلة» لمصلحة السيدة رجاء حسن هواري.

بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب العدل في بيروت بالتكليف الاستاذ محي الدين المعوشي الاول المسجل تحت عدد 957 تاريخ 16/5/2014

والذي بموجبه تنازلت السيدة رجاء حسن هواري عن ملكية مطبوعة «طبيب العائلة» لمصلحة السيد سام جميل مرعي، والثاني المسجل تحت عدد 971 تاريخ 19/5/2014 والذي بموجبه تنازل السيد سام جميل مرعي عن ملكية المطبوعة لمصلحة السيدة كريس جان السباك.

بناء على الطلب المقدم من السيدة كريس جان السباك، والمسجل تحت رقم 1694 تاريخ 14/7/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «طبيب العائلة» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدين يوسف خليل حتي ويوسف محمد ميناتو الى اسم السيدة كريس جان السباك، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية ابريزا بدري معوشي مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2014 وزير الاعلام رمزي جريج