All legislation

رأي Opinion 29/08/2014

ترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.»

Type
رأي · Opinion
Date
29/08/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4458-4459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 29/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: - إحالة معالي وزير الاعلام رقم

/439/ تاريخ 6/6/2014 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالرقم /132/ تاريخ 9/6/2014 .

-القانون 382/94 .

-المرسوم 7997/96 .

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج المحترم بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت المستدعية الشركة العالمية للبث (شعب) تملك محطة بث اذاعية - فئة اولى - الموضوعة قيد العمل بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 ورخص لها بموجب المرسوم /13474/ تاريخ 5/11/1998 . ولما كان: السادة: السيد أسامة عارف العارف يملك /160/ (مئة وستون) سهما في الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عن كامل هذه الأسهم لصالح السيد خالد أسامة العارف. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنصّ: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنصّ: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينصّ: «6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام». «يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنصّ: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع الإحالة لا تخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، 1 - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، 2 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. 3 - وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع الإحالة، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى القانوني. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 29/8/2014 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ