المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة القاضي نزيه شربل من مركز عضو اضافي لدى المجلس العدلي.
مرسوم Decree No. 949 06/11/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 11070 تاريخ 20/1/2014 المتضمن تعيين القاضي نزيه شربل عضواً اضافياً لدى المجلس العدلي،
بناء على الطلب المقدم من القاضي نزيه شربل، المسجل برقم 2518/ق تاريخ 25/6/2014،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/9/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/10/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة القاضي نزيه شربل من مركز عضو اضافي لدى المجلس العدلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي