All legislation

مرسوم Decree No. 951 06/11/2014

تعيين قاضيين أصيلين في ملاك القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
951
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 951 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى (المحضر رقم 825 تاريخ 2/9/2014)

المتضمن إعلان أهلية القاضيتين المتدرجتين الوارد اسماهما ادناه للانتقال الى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القاضيتين المتدرجتين الناجحتين في معهد الدروس القضائية السيدتين: -الاسم والشهرة---------------تاريخ الولادة- -ادلين مارون صفير------------23/5/1978- -جوليانا مخائيل عبدالله-------24/8/1979-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي