إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل الياس داغر صاحب «داغر للتجارة العامة»، المسجل برقم 1187 تاريخ 20/1/2014 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد شربل الياس داغر صاحب «داغر للتجارة العامة»، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبعا - الشارع العام - العقار رقم 793 قسم 4 - ملك انطوان حنا نعمه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي