All legislation

مرسوم Decree No. 991 13/11/2014

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
991
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4480-4481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 991 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.200.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ومئتا الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 7 - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 12 - خدمات إستهلاكية الفقرة 9 - خدمات إستهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /5.200.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ومئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي