All legislation

مرسوم Decree No. 967 13/11/2014

إلغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
967
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 967 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 وتعديلاته (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر)،

بناء على المرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة صوفر العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 3343 تاريخ 23/2/2010 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة صوفر العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار مجلس بلدية صوفر رقم 15 تاريخ 4/3/2014،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 13 تاريخ 9/4/2014،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي