All legislation

مرسوم Decree No. 984 13/11/2014

تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
984
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4491-4492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 984 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتعديلاته (احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 25/4/2014 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين وإستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد وإستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى 31/12/2014،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 760 تاريخ 25/4/2014 المتضمن الموافقة على سبيل التسوية على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتمديد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2013،

بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ 3/7/2014 (تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 لغاية 31/12/2013 على سبيل التسوية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 23/5/2014 المتضمن الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل تجديد عقود إتفاق مع متعاقدين لدى المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية للعام 2013 على سبيل التسوية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 705 تاريخ 8/8/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2015 .

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الإعتمادات اللازمة من إعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2014 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2014 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي