All legislation

مرسوم Decree No. 916 06/11/2014

إضافة إسم السيد ربيع توفيق سليم الى نصي الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد فلورانس للعلوم التمريضية» في الحدث (قضاء بعبدا) والترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
916
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4497-4498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 916 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 13485 تاريخ 5/11/1998 ورقم 8861 تاريخ 9/10/2002 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فلورانس للعلوم التمريضية» في الحدث (قضاء بعبدا))،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيدة علية جلوس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8034/6 تاريخ 1/8/2013 ورقم 3696/6 تاريخ 20/3/2014 والمتضمنين طلب إضافة اسم السيد ربيع سليم الى نصيّ الترخيص بإنشاء معهد «فلورانس للعلوم التمريضية» والمسجل لدى الكاتب العدل في برج البراجنه السيد علي محمد حمزه برقم 9834/2013 تاريخ 29/12/2012 والترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف إسم السيد ربيع توفيق سليم المولود سنة 1968 الى نصي الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد فلورانس للعلوم التمريضية» القائم على العقار رقم 2558 الطابقين الاول والثاني من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) الصادرين بالمرسومين رقم 13485 تاريخ 5/11/1998 ورقم 8861 تاريخ 9/11/2002 .

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدة عليه محمد جلوس المولودة سنة 1972 والسيد ربيع توفيق سليم المولود سنة 1968 إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد فلورانس للعلوم التمريضية» القائم على العقار رقم 2558 الطابقين الاول والثاني من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يُسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص---------المستوى--------------الشهادة- -المحاسبة والمعلوماتية--التنفيذ-----البكالوريا الفنية- 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الاختصاص: -محاسب عام -امينة سر تنفيذية -الرسم الفني

المادة 4

مادة 4: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي