All legislation

مرسوم Decree No. 920 06/11/2014

نقل إجازة «مدرسة دار التربية الوطنية» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) من اسم السيد عبد مناف خليل حلاوي الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم ونقل مقرها

Type
مرسوم · Decree
Number
920
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4499-4500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 920 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1996 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية».

بناء على المرسوم رقم 895 تاريخ 30/12/1952 المتضمن الاجازة للسيد عبد مناف خليل حلاوي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، مختلطة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة دار التربية الوطنية».

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ حسين محمد الحسيني والمسجل برقم 18089/2003 تاريخ 11/10/2003 (المتضمن تنازل السيد عبد مناف حلاوي عن كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم، المسجل برقم 5439/12 تاريخ 6/12/2003 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة «دار التربية الوطنية» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) من اسم السيد عبد مناف حلاوي الى اسم جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم والى العقار رقم /172/ من منطقة بعلبك العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي