All legislation

مرسوم Decree No. 930 06/11/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) بأسم مدرسة «ليبانيل انترناشونال كولدج».

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4501-4502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باسم رياض المصري المسجل بالرقم 3686/12 تاريخ 14/9/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) بأسم مدرسة «ليبانيل انترناشونال كولدج».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد باسم رياض المصري المولود عام 1974 في صليما (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /1133 من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة) بأسم مدرسة «ليبانيل انترناشونال كولدج». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي