The whole text

مرسوم رقم 932 تاريخ 06/11/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أحمد درباس فارس المولود عام 1978 في تلحميرة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1393/ من منطقة ببنين (قضاء عكار) لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 932 تاريخ 06/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239042/article/1/