المادة 1
مادة 1: رُخص لجمعية مؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «الكفاءات»، القائمة على العقار رقم 42 من منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن) كما هو مبيّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 963 13/11/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4246 تاريخ 15/10/1987 ورقم 8494 تاريخ 1/6/1996 ورقم 630 تاريخ 27/10/2008 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بيت مري - قضاء المتن بإسم «الكفاءات»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الكفاءات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5274/6 تاريخ 19/5/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رُخص لجمعية مؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «الكفاءات»، القائمة على العقار رقم 42 من منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن) كما هو مبيّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تحضير الشوكولا والبوظة - تحضير السكريات ونفخ السكر - طاهي حفر وتزيين - علم المشروبات - تنظيم الحفلات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي