All legislation

مرسوم Decree No. 914 06/11/2014

تعديل موقع نهاية نفق جون - الوردانية - خلدة العائد لمشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 12872/1998 في منطقتي عرمون والقبة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
914
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4519-4520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 914 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على قرارات مجلس الوزراء ذات الارقام 31 تاريخ 7/4/1982 و12 تاريخ 1/9/1999 و2 تاريخ 11/10/2011،

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 12872 تاريخ 8/8/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع نهاية النفق في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)،

بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 276 تاريخ 24/9/2013،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية عرمون الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 3825/1 تاريخ 12/9/2013 دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 478/2014/1 تاريخ 1/8/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 12872 تاريخ 8/8/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع نهاية النفق في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين من المنافع العامة، بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني والبني مع خطوط مائلة على المسطح المرفق.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 12872 تاريخ 8/8/1998 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات الملغى عنها هذا المرسوم بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة مواقعها باللون البني والبني مع خطوط مائلة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي