إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 136/م.أ تاريخ 10/7/2014 والمصادق عليه بموجب كتاب سلطة الوصاية رقم 2574/6ص تاريخ 2/10/2014،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي 2/32 تاريخ 28/8/2014 والمصادق عليه بموجب كتاب سلطة الوصاية رقم 2873/6ص تاريخ 2/10/2014،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 143 تاريخ 9/7/2014 والمصادق عليه بموجب كتاب سلطة الوصاية رقم 2348/6ص تاريخ 22/8/2014،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 115 تاريخ 17/7/2014 والمصادق عليه بموجب كتاب سلطة الوصاية رقم 2249/6ص تاريخ 6/8/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، وهي عبارة عن اربع شاحنات لإزالة الحمأة، مزودة بأداة تنظيف بضغط مرتفع (De-Sludging truck)، أي لكل مؤسسة عامة شاحنة واحدة، تقدر قيمتها بحوالي /191.000/د.أ. أي ما يوازي /286.500.000/ل.ل. (مئتان وستة وثمانون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الضرائب والرسوم المتوجبة كافة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والحد الأدنى للرسم الجمركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي